المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطلاق والبابا


jesus's girl
01-28-2009, 02:13 AM
رأى البابا عن موضوع حكم المحكمة
جريدة وطنى 27/4/2008م السنة 50 العدد 2417 عن مقالة بعنوان [ الزواج‏ ‏الثاني ] فيكتور‏ ‏سلامة
قبل‏ ‏أن‏ ‏يسافر‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏إلي‏ ‏إثيوبيا‏ ‏بأسابيع‏ ‏آثار‏ ‏غضب‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏حكم‏ ‏صدر‏ ‏من‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بإلزام‏ ‏البابا‏ ‏بإعطاء‏ ‏تصريح‏ ‏بالزواج‏ ‏الثاني‏ ‏لأحد‏ ‏المطلقين‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏اعتبره‏ ‏قداسته‏ ‏مخالفا‏ ‏لتعاليم‏ ‏الإنجيل‏ ‏وغير‏ ‏ملزم‏ ‏للكنيسة‏.. ‏وخلال‏ ‏حواري‏ ‏مع‏ ‏قداسته‏ ‏رأيت‏ ‏شريط‏ ‏الأحداث‏ ‏يعود‏ ‏بي‏ ‏إلي‏ ‏الخلف‏.‏
‏* ‏طرحت‏ ‏القضية‏ ‏مجددا‏ ‏أمامه‏.. ‏فالقضية‏ ‏أكبر‏ ‏من‏ ‏يطويها‏ ‏طي‏ ‏الكتمان‏.‏
قال‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏:‏
‏** ‏نحن‏ ‏لسنا‏ ‏ضد‏ ‏القضاء‏ ‏كمال‏ ‏حاول‏ ‏البعض‏ ‏أن‏ ‏يروج‏, ‏أننا‏ ‏نحترم‏ ‏القضاء‏ ‏ونوقره‏, ‏وأيضا‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏نحترم‏ ‏ديننا‏ ‏وعقيدتنا‏ ‏ونلتزم‏ ‏بتعاليم‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏ولا‏ ‏نستطيع‏ ‏أن‏ ‏نخرج‏ ‏خارج‏ ‏تعاليم‏ ‏الإنجيل‏.. ‏تعاليم‏ ‏الإنجيل‏ ‏واحضة‏ ‏في‏ ‏ارتباط‏ ‏الطلاق‏ ‏بخطيئة‏ ‏الزنا‏, ‏وتحددت‏ ‏في‏ ‏أربعة‏ ‏نصوص‏ ‏واضحة‏ ‏جاءت‏ ‏في‏ ‏أناجيل‏ ‏متي‏ ‏ومرقس‏ ‏ولوقا‏ ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نجامل‏ ‏فيها‏ ‏أحدا‏, ‏ولا‏ ‏نستطيع‏ ‏أن‏ ‏نزوج‏ ‏أي‏ ‏أحد‏ ‏طلق‏ ‏لسبب‏ ‏يخالف‏ ‏تعاليم‏ ‏الإنجيل‏ ‏وألا‏ ‏أصبحنا‏ ‏نحن‏ ‏اللذين‏ ‏شجعناه‏ ‏علي‏ ‏الخطأ‏, ‏واشتركنا‏ ‏معه‏ ‏في‏ ‏الخطأ‏, ‏ونبقي‏ ‏مدانين‏ ‏بهذا‏ ‏الخطأ‏ ‏لأننا‏ ‏خالفنا‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏.. ‏إنها‏ ‏مسألة‏ ‏ضمير‏, ‏ومسألة‏ ‏عقيدة‏.‏
‏** ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏القضاء‏ ‏يستند‏ ‏إلي‏ ‏لائحة‏ ‏سنة‏ 1938, ‏فهذه‏ ‏لائحة‏ ‏قررها‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الحين‏, ‏ولم‏ ‏تشترك‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏إعدادها‏ ‏ولم‏ ‏توافق‏ ‏عليها‏, ‏بل‏ ‏قوبلت‏ ‏باعتراضات‏ ‏كثيرة‏ ‏من‏ ‏الإكليروس‏ ‏والشعب‏ ‏لأنها‏ ‏نصت‏ ‏علي‏ ‏عدة‏ ‏أسباب‏ ‏للطلاق‏ ‏بعكس‏ ‏تعاليم‏ ‏الإنجيل‏.. ‏وأذكر‏ ‏أن‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏كيرلس‏ ‏السادس‏ ‏كان‏ ‏قد‏ ‏شكل‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1962 ‏لجنة‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏برئاستي‏ - ‏كنت‏ ‏وقتها‏ ‏أسقفا‏ ‏للتعليم‏ - ‏وضمت‏ ‏في‏ ‏عضويتها‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏كبار‏ ‏المستشارين‏ ‏الأقباط‏, ‏وبعد‏ ‏دراستنا‏ ‏للأمر‏ ‏رفعنا‏ ‏مذكرة‏ ‏إلي‏ ‏البابا‏ ‏انتهت‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏السماح‏ ‏بالزواج‏ ‏الثاني‏ ‏للمطلق‏ ‏لأمور‏ ‏أخري‏ ‏غير‏ ‏الزني‏.. ‏وهي‏ ‏المذكرة‏ ‏التي‏ ‏أرسلها‏ ‏البابا‏ ‏كيرلس‏ ‏السادس‏ ‏إلي‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏وإلي‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏مطالبا‏ ‏بإلغاء‏ ‏لائحة‏ ‏سنة‏ 1938.‏
أمنية‏ ‏طالت
‏* ‏وإلي‏ ‏متي‏ ‏ستظل‏ ‏الأمور‏ ‏هكذا‏.. ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏تستند‏ ‏إلي‏ ‏لائحة‏ ‏لا‏ ‏تقرها‏ ‏الكنيسة‏.. ‏والكنيسة‏ ‏دستورها‏ ‏الإنجيل‏ ‏بنصوصه‏ ‏الواضحة؟‏!‏
‏** ‏منذ‏ ‏ثلاثين‏ ‏عاما‏ - 1978 - ‏بدأنا‏ ‏في‏ ‏إعداد‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏موحد‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏يوقف‏ ‏بين‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏وعقيدة‏ ‏الكنيسة‏.. ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏انتهت‏ ‏كل‏ ‏الطوائف‏ ‏المسيحية‏ - 13 ‏طائفة‏ - ‏من‏ ‏دراسة‏ ‏المشروع‏ ‏ووقع‏ ‏عليه‏ ‏جميع‏ ‏رؤساء‏ ‏الكنائس‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وأيضا‏ ‏المسئولون‏ ‏عن‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏لها‏ ‏رئاسات‏ ‏خارج‏ ‏مصر‏, ‏تقدمنا‏ ‏بالمشروع‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1980 ‏لرئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ - ‏الدكتور‏ ‏صوفي‏ ‏أبوطالب‏ ‏وقتئذ‏ - ‏وأذكر‏ ‏أنه‏ ‏يومها‏ ‏تلقاه‏ ‏بترحاب‏ ‏وتأييد‏ ‏إذ‏ ‏كان‏ ‏يري‏ ‏في‏ ‏توقيع‏ ‏جميع‏ ‏رؤساء‏ ‏الكنائس‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏خطوة‏ ‏إيجابية‏ ‏كان‏ ‏يصعب‏ ‏الوصول‏ ‏إليها‏ ‏من‏ ‏قبل‏.. ‏واستبشرت‏ ‏خيرا‏ ‏وتوقعت‏ ‏أن‏ ‏الأمور‏ ‏تقترب‏ ‏من‏ ‏الحل‏.. ‏ولكن‏ ‏مضت‏ ‏الأيام‏ ‏وطواه‏ ‏النيسان‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏في‏ ‏زيارتي‏ ‏منذ‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ - 1998 - ‏المستشار‏ ‏فاروق‏ ‏سيف‏ ‏النصر‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏وقتئذ‏ ‏وعرضت‏ ‏عليه‏ ‏الأمر‏, ‏لكنه‏ ‏رأي‏ ‏في‏ ‏مضي‏ 18 ‏عاما‏ ‏علي‏ ‏تقديم‏ ‏المشروع‏ ‏مدة‏ ‏طويلة‏, ‏واقترح‏ ‏أن‏ ‏نعيد‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏المشروع‏ ‏ربما‏ ‏يكون‏ ‏قد‏ ‏طرأت‏ ‏أمور‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏تغيير‏ ‏في‏ ‏المشروع‏.. ‏ووجدتها‏ ‏وجهة‏ ‏نظر‏ ‏صائبة‏, ‏واجتمعنا‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏مع‏ ‏جميع‏ ‏رؤساء‏ ‏كنائس‏ ‏مصر‏ ‏ومندوبي‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏بها‏ ‏رئاسات‏ ‏خارج‏ ‏مصر‏, ‏وأعدنا‏ ‏مناقشة‏ ‏المشروع‏, ‏ووجدنا‏ ‏بعض‏ ‏المواد‏ ‏تحتاج‏ ‏فعلا‏ ‏إلي‏ ‏تعديل‏, ‏فجذفنا‏ - ‏مثلا‏ - ‏ما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالتبني‏ ‏وأيضا‏ ‏لمواريث‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏عائق‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يعطل‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏المشروع‏, ‏وأعدنا‏ ‏تقديمه‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏العام‏ - 1998 - ‏ومرت‏ ‏الان‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏ومازلنا‏ ‏نسعي‏ ‏لدي‏ ‏وزارة‏ ‏العدل‏ ‏لتستكمل‏ ‏دراستها‏, ‏وتحول‏ ‏المشروع‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏.‏
قانون‏ ‏الأقباط
‏* ‏وهل‏ ‏مازال‏ ‏هناك‏ ‏أمل‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يري‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏النور‏ ‏ويخرج‏ ‏إلي‏ ‏الوجود؟
‏** ‏لا‏ ‏نحب‏ ‏أن‏ ‏نظلم‏ ‏أحدا‏.. ‏ونحن‏ ‏نري‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏انشغلت‏ ‏في‏ ‏السنوات‏ ‏الماضية‏ ‏بمناقشة‏ ‏مشروعات‏ ‏قوانين‏ ‏لا‏ ‏تحصي‏, ‏وصدرت‏ ‏كلها‏ ‏ماعدا‏ ‏قانون‏ ‏الأقباط‏.. ‏ونحن‏ ‏لا‏ ‏نحتج‏ ‏علي‏ ‏هذا‏, ‏ولكن‏ ‏أرجوا‏ ‏أن‏ ‏يهتموا‏ ‏بتحرير‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏لأه‏ ‏سوف‏ ‏يجعل‏ ‏هناك‏ ‏توافقا‏ ‏بين‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏وأحكام‏ ‏الكنيسة‏, ‏والإسلام‏ ‏نفسه‏ ‏يدعو‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏إن‏ ‏أتاك‏ ‏أهل‏ ‏الذمة‏ ‏فاحكم‏ ‏بينهم‏ ‏بما‏ ‏يدينون‏ ‏بل‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏آية‏ ‏في‏ ‏القرآن‏ ‏تقول‏ ‏فليحكم‏ ‏أهل‏ ‏الإنجيل‏ ‏بما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏فيه‏, ‏ومن‏ ‏لا‏ ‏يحكم‏ ‏بما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏فأولئك‏ ‏هم‏ ‏الفاسقون‏.. ‏ونحن‏ ‏لا‏ ‏نطالب‏ ‏بغير‏ ‏هذا‏.. ‏نحن‏ ‏نطالب‏ ‏بتطبيق‏ ‏آيات‏ ‏القران‏ ‏وليحكم‏ ‏أهل‏ ‏الإنجيل‏ ‏بما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏فيه‏.
**********************
جريدة الجمهورية الاحد 24 من صفر 1429هـ - 2 من مارس 2008 م عن خبر بعنوان [ الإدارية العليا: السماح للمسيحي المطلق بالزواج ] كتب شريف الملاح:
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس حكمها النهائي بالسماح للمسيحي المطلق بالزواج مرة أخري. وألزمت الكنيسة بإصدار تصريح زواج مرة أخري له.
أيدت المحكمة حكم أول درجة ورفضت الطعن المقدم من الكنيسة.. وقالت في أسباب حكمها ان محكمة الأحوال الشخصية حكمت بتطليق أحد المسيحيين من زوجته طبقاً للائحة الأقباط الأرثوذكس المعتمدة من المجلس الملي العام سنة 1938 التي جعلت من أسباب التطليق إساءة المعاشرة والاخلال الجسيم بالواجبات مما يؤدي لاستحكام النفور بين الزوجين اضافة إلي بند الفرقة بينهما لمدة 3 سنوات متتالية.
*******************************
جريدة الأهرام 2/3/2008م السنة 132 العدد 44281 عن خبر بعنوان [ تأييد حكم إلزام الكنيسة باستخراج ] تصريح زواج للمسيحي بعد طلاقه
أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام الكنيسة المصرية باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق من زوجته‏.‏
وقضت المحكمة برئاسة المستشار السيد نوفل رئيس المجلس برفض الطعن المقام من البابا شنودة ضد حكم القضاء الإداري بأحقية المسيحي المطلق في الزواج بأخري‏.
******************************
وكالة الـ بى بى سى العالمية للأخبار السبت 01 مارس 2008 عن خبر بعنوان [ مصر : حكم يلزم الكنيسة السماح لمطلق بالزواج ] أيدت المحكمة الادارية العليا في مصر السبت حكم محكمة أقل درجة يلزم الكنيسة القبطية المصرية باقرار حق الزواج مرة ثانية لمسيحي حصل على الطلاق من محكمة مدنية.
ورفضت المحكمة استئنافا تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ضد حكم صدر في وقت سابق لصالح عاطف كيرلس الذي أقام دعوى قضائية ضد الكنيسة حينما رفضت السماح له بالزواج مرة أخرى.
يذكر أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي يتبعها نحو 10 بالمئة من المصريين لا تبطل الزواج الا في حال وقوع الزنا أو ما يجعل الزواج باطلا بشكل ما.
ويمكن للأقباط الحصول على الطلاق المدني مع أن الكنيسة لا تعترف بمثل هذا الطلاق وترفض الاعتراف بزواج المطلقين في هذه الحالة.
وكان حكم المحكمة الأدنى قد صدر في مارس عام 2006 وأكد على أن الحق في الزواج يقره القانون المصري وأن على الكنيسة السماح لكيرلس بالزواج ثانية.
ويعد الحكم الصادر السبت نهائيا.
ومن جانبه، رحب حسام بهجت من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقرار لأنه "إقرار واضح لحق الخصوصية والحياة العائلية".
ولكنه أعرب عن اعتقاده بأن الحكم يكشف عن الاحتياج الملح لقانون مدني للعائلة يستفيد منه كل المصريين الذين يرغبون في الزواج خارج المساجد والكنائس.
وقال بهجت إن الالاف من الأقباط يعانون بسبب موقف الكنيسة من الطلاق ومن غير الواضح كيف سيتم إنجاز هذا الحكم.
وكانت المحكمة الادارية العليا قد حكمت في فبراير الماضي بحق المسيحيين الذين أسلموا في العودة إلى المسيحية.
يذكر أن بعض المسيحيين يتحولون إلى الاسلام للحصول على الطلاق أو الزواج أو الزواج ثانية.
وجدير بالذكر أن القانون المصري يقوم على أسس علمانية مماثلة للنظام القضائي الفرنسي، ولكن قضايا الاحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق تحكمها شريعة كل ديانة.

*******************************
الكنيسة ترد: لن نخالف القانون الإلهي.. ولا أحد يفرض قوانينه علينا
جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد ٢ مارس ٢٠٠٨ عدد ١٣٥٨ عن خبر بعنوان [ القضاء يلزم البابا شنودة باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق والكنيسة ترد: لن نخالف القانون الإلهي.. ولا أحد يفرض قوانينه علينا ] كتب شيماء القرنشاوي وأيمن بيومي ٢/٣/٢٠٠٨
ألزمت المحكمة الإدارية العليا الكنيسة الأرثوذكسية، والبابا شنودة الثالث، باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه لا يجوز أن يباشر الرئيس الديني «البابا» اختصاصاته بمنأي عن اختصاصات القضاء ، وأوضحت أنه ملزم بتقديم ما يفيد بامتناعه عن إعطاء تصريح الزواج للمطلقين، وإلا فإنه - حسب المحكمة - يكون قد تجاوز سلطانه المفوض له بموجب قواعد شريعة الأرثوذكس، وأكدت المحكمة أنه لابد من الموازنة بين قرارات القائمين علي الشأن الديني، وحقوق المواطنين التي يكفلها الدستور.
وأثار الحكم ردود فعل واسعة في الأوساط المسيحية، ففي حين رحبت به الطائفة الإنجيلية، أبدي الأرثوذكس والكاثوليك اعتراضهما عليه بوصفه تدخلاً في شؤون الكنيسة والشريعة المسيحية.
وقال الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، لـ«المصري اليوم»، إن الكنيسة لا تخضع إلا للكتاب المقدس الذي حدد أسباب الطلاق، وشدد علي أن الكنيسة لن تخالف القانون الإلهي من أجل قانون إنساني، وتابع: لا يوجد إنسان يستطيع إملاء قوانينه علي الكنيسة.
واعتبر ممدوح نخلة المحامي، الذي تدخل في الدعوي متضامناً مع الكنيسة، الحكم صادماً، ويعد تدخلاً في شأن من الشؤون الداخلية، وأضاف: المحكمة يمكنها الحكم للقبطي المطلق بالزواج مدنياً وليس كنسياً.
**********
جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد ٢ مارس ٢٠٠٨ عدد ١٣٥٨ عن خبر بعنوان [«الإدارية العليا» تُلزم الكنيسة باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق ] كتب شيماء القرنشاوي ٢/٣/٢٠٠٨
ألزمت المحكمة الإدارية العليا المصرية، أمس، الكنيسة الأرثوذكسية والبابا شنودة، بصفته بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، باستخراج تصريح زواج، للمسيحي المطلق، وأيدت حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام الكنيسة باستخراج هذه التصاريح متي توافرت شروطها.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إنها استندت إلي حكم محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية، الذي صدر بتطليق المطعون ضده عاطف كيرلس، طبقاً لأحكام المادة ٧ من لائحة الأقباط الأرثوذكس، التي اعتمدها المجلس الملي بتاريخ ٥ سبتمبر ١٩٣٨،
ونصت علي أن من أسباب التطليق إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر، والإخلال الجسيم بواجباته نحوه، مما يؤدي إلي استحكام النفور بينهما، واستمرار الفرقة لمدة ٣ سنوات متتالية.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحكم محكمة الأحوال الشخصية لا يكون الزواج قائماً، وبالتالي لا يكون هناك مانع من الزواج من أخري، ولا يجوز القول بأن هذا الحكم له آثار مدنية دون أن ترتب عليه آثار دينية، ليتفق مع منطق الواقع والقانون.
وتابعت المحكمة أنه لا يجوز أن يباشر الرئيس الديني «البابا» اختصاصاته بمنأي عن اختصاصات القضاء، مع ضرورة أن يقدم هذا الرئيس الديني ما يفيد أنه محق في امتناعه عن إعطاء هذا التصريح، وإلا فإنه يكون قد تجاوز سلطانه المفوض له بموجب قواعد شريعة الأرثوذكس،
وأكدت المحكمة أنه لابد من الموازنة بين قرارات القائمين علي الشأن الديني وحقوق المواطنين المستحقة لهم دستورياً في إطار قواعد الشريعة دون خروج عليها.
لم يحضر جلسة الحكم ممثلاً للكنيسة سوي محام واحد انصرف من القاعة بمجرد صدوره، كما لم يحضر المطعون ضده عاطف كيرلس.
وقال ممدوح نخلة، المحامي، الذي تدخل منضماً إلي الكنيسة في الطعن، إن الحكم جاء بمثابة صدمة للكنيسة، ويعد تدخلاً في شأن من شؤونها الداخلية، قائلاً: «إن المحكمة يمكنها الحكم للقبطي بالزواج، بعد حصوله علي حكم قضائي بالتطليق، ولكن مدنياً فقط وليس كنسياً».
واعتبر نخلة الحكم سلباً لولاية الكنيسة، ويفتح الباب أمام العديد من المشكلات داخل الكنيسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة وسكرتارية كمال نجيب.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً عام ٢٠٠٦، بقبول طعن عاطف كيرلس ضد الكنيسة الأرثوذكسية وألزمتها بمنحه تصريحاً بالزواج مرة أخري، بعد حصوله علي حكم بالتطليق من محكمة القاهرة للأحوال الشخصية، وقدم كيرلس لمحكمة القضاء الإداري صورة رسمية من حكم المحكمة الذي صدر عام ٢٠٠٥.
طعنت الكنيسة علي الحكم أمام الإدارية العليا، وطالبت بإلغاء حكم القضاء الإداري، وأكدت أنه يعد تدخلاً في شؤون الكنيسة، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي إلي هيئة مفوضي الدولة، التي أوصي تقريرها بإلغاء حكم القضاء الإداري، وتأييد قرار الكنيسة ورفض إعطاء الطاعن تصريحاً بالزواج.

قضـــــــــــايا الطـــــــــــلاق

من مشاكل العصر الحديث قضايا الطلاق حيث عملت الكنيسة بالنص الأنجيلى لا طلاق إلا لعلة الزنى - ولكن ضغط الحياة ومشاكل العصر وعدم وجود روح المسيحية وإنعدام الحياة الروحية عند كثير من الجيل الجديد فيما يعرفه الإنجيل بقساوة القلب أدى إلى ظهور الألاف من حالات الطلاق وحالات انفصال الزوجين وقيل لنا أن ملفات هذه الحالات تبلغ إرتفاعها إلى السقف فى الكاتدرائية بأرض دير الأنبا رويس - إنها حقاً مشكلة تريد حـــلاً - إنها مشكلة تفتت المجتمع المسيحى القبطى فى مصر والعالم .
ملاحظة : الموقع لا ينزل إلى عمق تفاصيل المشكلة لأن كل حالة أنفصال أو طلاق له سبب مختلف عن الحالات الأخرى , كما لا يتطرق الموقع إلى وجهة النظر الدينية المسيحية ولكننا نشير إلى وجود مشكلة خطيرة جدا جدا فى المجتمع المسيحى تريد حــــلاً ... ما هو الحل ؟ ... لا نعرف .. ولكن يقول الكثيرين .. الحل فى يد من يحل ويربط - إنه جرس للأنذار المبكر إن لم يكن قد تأخرنا فى إطلاقه فى هذا الموقع - هذه المشكلة هو مرض خطير أصاب المجتمع المسيحى للظروف الأقتصادية التى يعيشها المسيحيين فى مصر هذا غير الإضطهاد الدينى الذى يستغل هذه المشكلة ويفسد بناتنا , الكنيسة تواجه حرب شيطانية ملتوية والناس فى ألام شديدة ومعاناة , ويجب أن تعالج الكنيسة هذه المشكلة قبل إستفحال الأمر -
وفيما يلى بعض مشاكل الحالات التى تريد حلاً ..
مشكلة الزوج السابق للفنانة هالة صدقي

الأهرام بتاريخ 22/2/2007 م السنة 131 العدد 43907 كتب ـ حسام الجداوي وأشرف صادق‏: منحت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحقية لرجل الأعمال مجدي وليم الزوج السابق للفنانة هالة صدقي ( الصورة المقابلة ) في الزواج مرة ثانية‏,‏ وذلك بعد حصول زوجته علي حكم بالخلع‏.‏ صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس محاكم القضاء الإداري وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وسيد سلطان وهشام الغزالي وإبراهيم الطحان ومجدي العجرودي نواب رئيس المجلس‏.‏
وقالت المحكمة إنه يحق للمسيحي الذي صدر له الحكم بتطليق زوجته منه خلعا في الحصول علي تصريح بالزواج الثاني‏,‏ خاصة إذا لم يتضمن الحكم الصادر بالتطليق حرمانه من الزواج‏,‏ واستندت المحكمة في قضائها الي أن قرار منح تصريح الزواج قرار إداري يصدر عن الكنيسة باعتبارها شخصا معنويا عاما وهو يختلف عن طقوس الزواج التي تمثل سرا من الاسرار المقدسة للكنيسة والتي تباشرها وفقا للعقيدة المسيحية كسلطة دينية‏.‏
وأكدت المحكمة أنه إعمالا لأحكام الدستور وقوانين الاحوال الشخصية ولائحة الاقباط الارثوذكس فان ما ينطبق علي الاقباط هو شريعتهم دون سواها طالما اتحدوا في الطائفة والملة‏,‏ ولاينطبق عليهم من أحكام واردة بالشريعة الإسلامية في بعض مسائل الاحوال الشخصية إلا باختلاف الطائفة أو الملة توحيدا للنظام القانوني باعتبار الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق ومن هذه الاحكام نهائية الحكم الصادر بالتطليق خلعا‏.‏
وكان زوج الفنانة هالة صدقي قد اقام دعوي أمام القضاء المدني طالبا الحكم بالتصريح له بالزواج الثاني مستندا الي سبق حصوله علي حكم بتطليق زوجته منه خلعا لتغييرها الطائفة التي تنتمي اليها‏,‏ وقد احيلت الدعوي الي هذه المحكمة للاختصاص حيث قضت بالحكم المتقدم‏ ومن جهة أخري قال مصدر مسئول بالمقر البابوي إن حكم محكمة القضاء الإداري غير ملزم للكنيسة لانه يتعارض مع الاوامر الإلهية الخاصة بالعقيدة المسيحية‏.‏
وأوضح ان الكنيسة لها نظام وضعي وعقيدة في الزواج تخضع لاوامر السيد المسيح الموجودة في الكتاب المقدس‏,‏ ولاتستطيع ان تخالفها ابدا مهما كانت الظروف‏,‏ والكتاب المقدس ينص صراحة علي أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا‏,‏ والمسيحية وقوانين الزواج والطلاق المسيحية لايوجد فيها خلع‏,‏ والزوج المخلوع أو الزوجة المخلوعة أمام محاكم الاحوال الشخصية لها حقوق مدنية ولكن حق الزواج الكنسي مرة ثانية هو أمر خاص بالكنيسة تطبق فيه قوانينها الخاصة مع تقديرنا لأحكام المحكمة‏,‏ ونرجو من القضاء حين يحكم في قضايا تتعلق بالزواج المسيحي ان يلجأ للتشريع الكنسي والقيادة الكنسية المختصة بهذه التشريعات‏.

************************************************** *
جريدة وطنى 20/6/2007م السنة 49 العدد 2374 عن مقالة بعنوان " البابا‏ ‏في‏ ‏لقاء‏ ‏الأربعاء 20/6/2007م - لا‏ ‏طلاق‏ ‏في‏ ‏المسيحية‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏ ‏وتغيير‏ ‏الديانة "
أثارت‏ ‏الأسئلة‏ ‏التي‏ ‏وجهت‏ ‏لقداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏في‏ ‏لقاء‏ ‏هذا‏ ‏الأسبوع‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏القضايا‏ ‏أهمها‏ ‏أسباب‏ ‏الطلاق‏ ‏في‏ ‏المسيحية‏,‏عندما‏ ‏أشار‏ ‏أحد‏ ‏المتساءلين‏ ‏إلي‏ ‏الحوار‏ ‏الذي‏ ‏دار‏ ‏بأحد‏ ‏البرامج‏ ‏التليفزنونية‏,‏واعلنت‏ ‏فيه‏ ‏كاتبة‏ ‏صحفية‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏المشاركين‏ ‏في‏ ‏البرنامج‏ ‏الذي‏ ‏أذيع‏ ‏علي‏ ‏القناة‏ ‏الأولي‏,‏أنه‏ ‏وإلي‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏رئاسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏للكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏بأربعة‏ ‏بطاركة‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏تسعة‏ ‏أسباب‏ ‏للطلاق‏...‏وحسم‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏موقف‏ ‏الكنيسة‏-‏في‏ ‏رده‏-‏قائلا‏ ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏طلاق‏ ‏في‏ ‏المسيحية‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏ ‏وتغيير‏ ‏الدين‏ ‏طبقا‏ ‏لأحكام‏ ‏الإنجيل‏,‏وقال‏ ‏قداسة‏ ‏إننا‏ ‏لم‏ ‏ولن‏ ‏نغير‏ ‏تعاليم‏ ‏السيد‏ ‏المسيح‏,‏ففي‏ ‏أربعة‏ ‏مواضع‏(‏متي‏5:32,‏متي‏19:9,‏مرقس‏10:11,‏لوقا‏16:1 8)‏قال‏ ‏السيد‏ ‏المسيح‏ ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏طلاق‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏ ‏فقط‏,‏وأيضا‏ ‏تغيير‏ ‏الدين‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏بالكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏في‏ ‏كورنثوس‏ ‏الأولي‏ ‏بالأصحاح‏ ‏السابع‏ ‏الآية‏15.‏
وأوضح‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏أنه‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏لائحة‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للزواج‏ ‏والطلاق‏ ‏أصدرها‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏سنة‏1938‏وفيها‏ ‏أسباب‏ ‏كثيرة‏ ‏للطلاق‏,‏وهي‏ ‏لائحة‏ ‏صادرة‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏رجال‏ ‏الدين‏ ‏والعقيدة‏,‏ولهذا‏ ‏لم‏ ‏يوافق‏ ‏عليها‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏,‏ويذكر‏ ‏أن‏ ‏البابا‏ ‏مكاريوس‏ ‏الثالث‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏-‏سنة‏1943-‏عارض‏ ‏هذه‏ ‏اللائحة‏ ‏مؤكدا‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏طلاق‏ ‏إلا‏ ‏بسبب‏ ‏الزنا‏,‏كما‏ ‏عارضها‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الكهنة‏ ‏لأنها‏ ‏لا‏ ‏تمثيل‏ ‏الإيمان‏ ‏المسيحي‏,‏ولا‏ ‏تمثل‏ ‏الآباء‏ ‏البطاركة‏ ‏السابقين‏.‏
‏*‏أسقفية‏ ‏الشباب‏...‏والزواج
************************************************
آراء أخرى
يقول القمص صليب متى ساويرس.. راعى كنيسة مار جرجس بالجيوشي.. وعضو المجلس الملى العام.. كون أن هناك سلطة مدنية لتنظيم العلاقات بين الأفراد لا دخل للكنيسة فيها ونحترم السلطة المتعددة فى الدولة.. أما من ناحية الزواج المسيحى فقد رسمه تعاليم السيد المسيح وآباء الكنيسة بإرشاد الروح القدس فى خطوط عريضة إلا أنه ينبغى أن تكون الأحكام الصادرة من القضاء لا تتعدى حدود تعاليم الكتاب المقدس والسيد المسيح القمص بولس باسيلي.. عضو مجلس الشعب الأسبق.. ورئيس مجلس إدارة جمعية الكرمة القبطية.. ويضيف قائلا بأن هناك نوعاً من الإهمال لقضايا الأقباط تحت قبة برلمان مجلس الشعب لمناقشة هذا الموضوع وقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط وإعطائه الحسم والقرار النهائى لظهوره من عدمه.
أما القس فرنسيس فهيم حبشي.. راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسعاف.. فيقول: خدعوك فقالوا بأن المذهب البروتستانتى هو الباب الواسع للطلاق نظرا لأن المذهب البروتستانتى قائم على تعاليم الكتاب المقدس وكلام السيد المسيح الموجود فى إصحاح 91:عدد 3-6-9 من إنجيل متي.
يقول فايق رياض عبيد.. محام بالنقض والدستورية العليا.. فقط لقداسة البابا شنودة وحده دون غيره إصدار أى قرارات بمعرفة المجلس الإكليريكي.. وأن الحكم بإعطاء تصريح بالزواج الثانى لن ينفد لا من قبل الكنيسة أبدا ولا من خلال البابا شنودة رمز الكنيسة القبط

*********************************
جريدة المصريون : بتاريخ 1 - 3 - 2008م عن خبر بعنوان [ فيما اعتبر انتصارا للمادة الثانية للدستور.. المحكمة الإدارية العليا تلغي حكمًا سابقًا بإلزام البابا شنودة بالسماح للمطلقين بالزواج مرة أخرى ] كتب مجدي رشيد
أصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس حكما يقضي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري السابق الذي يلزم البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بالسماح للمطلق بغير علة الزنا بالزواج الثاني ، واعتبر المستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة ورئيس منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، أن هذا الحكم يمثل بداية جيدة وحقيقية لمنع الدولة من التدخل في شئون الكنيسة.
********************
جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد ١٦ مارس ٢٠٠٨ عدد ١٣٧٢عن خبر بعنوان [ «الإدارية العليا»: الحكم بـ «أحقية المسيحي المطلق في الزواج» نهائي وملزم لجميع الأطراف ] كتب شيماء القرنشاوي ١٦/٣/٢٠٠٨
أثارت ردود أفعال الأوساط القبطية ـ خاصة الكنيسة الأرثوذكسية ـ علي حكم الإدارية العليا بأحقية المسيحي المطلق في الزواج مرة أخري، استياء كبيرا في الأوساط القضائية، وبين أعضاء مجلس الدولة.
وأصدرت المحكمة ـ التي كانت قد حكمت أوائل الشهر الجاري بإلزام الكنيسة بإعطاء تصريح زواج لمسيحي مطلق ـ بيانا صحفيا أكدت فيه أن حكمها تنازعته الآراء المختلفة، وتناقلته أوساط قبطية بالنقد، إلا أنه يبقي في النهاية ـ وبحكم القانون ـ حكما نهائيا وملزما لجميع الأطراف، ولا يجوز التعليق عليه بحكم القانون أيضا.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الدولة، في بيانها الذي أصدرته أمس بعنوان «الزواج الثاني للمسيحي بين السلطة الدينية والرقابة القضائية»، إن الرئيس الديني في شريعة الأقباط الأرثوذكس لا يجوز له مباشرة اختصاصاته بمنأي عن أي قواعد تنص عليها هذه الشريعة، وأن ممارسته هذه السلطة تخضع لرقابة القضاء لبيان ما إذا كان هذا الرئيس الديني محقا في امتناعه عن إعطاء هذا الترخيص بالزواج، أم أنه تجاوز سلطاته المنوطة به، ولا يعد ذلك تدخلا من القضاء في الشأن الديني، وإنما هو إعلاء لهذا الشأن لتحقيق مقاصد وأهداف الشريعة، وإيجاد الموازنة بين قرارات القائمين علي الشأن الديني وحقوق المواطنين التي حماها الدستور دون تجاوز لها.
كانت المحكمة قد أكدت في أسباب حكمها أن المادة ٦٩ من لائحة الأقباط الأرثوذكس أجازت لمن صدر له حكم بالتطليق أن يتزوج مرة أخري ما لم يحظر عليه الحكم ذلك، وأن امتناع الكنيسة عن إصدار تصريح أو ترخيص بالزواج مرة خري ـ بناء علي مثل هذه الأحكام ـ يكون غير قائم علي سند من القانون، ويتعين إلغاء هذا الامتناع، إلا أن الكنيسة الأرثوذكسية اعترضت.
وصرح البابا شنودة الثالث بأن من يرد الاعتداد بهذا الحكم فليس لديه مانع من إعطائه تصريحا بالزواج، ولكن لن تكون إجراءات زواجه الثاني داخل الكنيسة، وإنما عن طريق الشهر العقاري، وهو ما يعد إشارة منه إلي عدم الاعتراف الكنسي بهذا الزواج واعتباره ـ ضمنيا ـ زني، الأمر الذي أثار استياء الوسط القضائي، والمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها في هذا الشأن.
**********************
جريدة وطنى بتاريخ 16/3/2008م السنة 50 العدد 2412 م عن خبر بعنوان [ متي‏ ‏يتم‏ ‏الإفراج‏ ‏عن‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين؟‏!!‏ - المستشار‏ ‏سري‏ ‏صيام‏: ‏المشروع‏ ‏تسلمته‏ ‏الوزارة‏ ‏ويحتاج‏ ‏إلي‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏الوقت‏ ‏للدراسة‏ ‏والفحص‏!!‏ ] تحقيق:إسحق‏ ‏إبراهيم
هل‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يستغرق‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏درجة‏ ‏خطورته‏ ‏وأهميته‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ثلاثين‏ ‏عاما‏ ‏من‏ ‏الدراسة‏ ‏والبحث‏ ‏داخل‏ ‏أدراج‏ ‏وزارة‏ ‏العدل‏ ‏ورغم‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يصدر؟‏! ‏هذا‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏بالفعل‏ ‏مع‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الموحد‏ ‏لجميع‏ ‏الطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏. ‏لقد‏ ‏كشف‏ ‏حكم‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏الأخير‏ ‏بإلزام‏ ‏الكنيسة‏ ‏بزواج‏ ‏مطلق‏ ‏للمرة‏ ‏الثانية‏ ‏عن‏ ‏الحاجة‏ ‏الملحة‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏إصدار‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏يقطع‏ ‏علي‏ ‏الكثيرين‏ ‏إمكانية‏ ‏رفع‏ ‏قضايا‏ ‏أو‏ ‏الحكم‏ ‏بقوانين‏ ‏لا‏ ‏تناسب‏ ‏الشريعة‏ ‏المسيحية‏, ‏ويمنع‏ ‏وجود‏ ‏تعارض‏ ‏بين‏ ‏الأحكام‏ ‏المدنية‏ ‏والعقيدة‏ ‏المسيحية‏.‏
تعود‏ ‏المشكلة‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ 1955 ‏عندما‏ ‏أصدرت‏ ‏الدولة‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للأقباط‏ ‏الذي‏ ‏استمد‏ ‏أحكامه‏ ‏من‏ ‏لائحة‏ 1938 ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تجيز‏ ‏الطلاق‏ ‏لتسعة‏ ‏أسباب‏, ‏وفي‏ ‏العام‏ ‏نفسه‏ ‏ألغت‏ ‏الدولة‏ ‏المحاكم‏ ‏الشرعية‏ ‏للمسلمين‏ ‏والمجالس‏ ‏الملية‏ ‏للأقباط‏. ‏وكان‏ ‏كل‏ ‏منهما‏ ‏يحكم‏ ‏في‏ ‏الأمور‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالأسرة‏ ‏وفقا‏ ‏للعقيدة‏. ‏واستمر‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏ثم‏ ‏في‏ ‏محكمة‏ ‏الأسرة‏, ‏وفقا‏ ‏لقوانين‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏لكل‏ ‏طرف‏, ‏وفي‏ ‏عهد‏ ‏البابا‏ ‏كيرلس‏ ‏السادس‏ 1958 - 1971 ‏قدمت‏ ‏الكنيسة‏ ‏مذكرة‏ ‏بتاريخ‏ 1962/10/22 ‏طالبت‏ ‏فيها‏ ‏بتغيير‏ ‏قانون‏ 1955. ‏وفي‏ ‏عهد‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏رفض‏ ‏قداسته‏ ‏الاعتراف‏ ‏بالتوسع‏ ‏في‏ ‏أسباب‏ ‏الطلاق‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يقتصر‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏علة‏ ‏الزنا‏ ‏وفقا‏ ‏لتعاليم‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏.‏
في‏ ‏عام‏ 1978 ‏اجتمعت‏ ‏كل‏ ‏الطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏وصاغت‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏موحد‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للطوائف‏ ‏المسيحية‏, ‏وقعه‏ ‏رؤساء‏ ‏جميع‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏ومندوبو‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏لها‏ ‏رئاسة‏ ‏خارج‏ ‏مصر‏ ‏مثل‏ ‏الموازنة‏ ‏والسريان‏ ‏والأرمن‏, ‏لكن‏ ‏الحكومة‏ ‏وضعت‏ ‏المشروع‏ ‏في‏ ‏الأدراج‏. ‏وفي‏ ‏عام‏ 1998, ‏وبعد‏ ‏تفاقم‏ ‏مسألة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏وتزايد‏ ‏شكاوي‏ ‏الأقباط‏ ‏أعيد‏ ‏تقديم‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏, ‏بعد‏ ‏تنقيحه‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏الأسبق‏ ‏فاروق‏ ‏سيف‏ ‏النصر‏ ‏ووقع‏ ‏عليه‏ ‏أيضا‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏رؤساء‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏. ‏ومرة‏ ‏أخري‏ ‏لم‏ ‏يتحرك‏ ‏المشروع‏ ‏إلي‏ ‏الآن‏!!‏
مثال‏ ‏اللائحة‏ ‏القديمة
قال‏ ‏جوزيف‏ ‏صبري‏ ‏مدرس‏ ‏مادة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏بالكلية‏ ‏الإكليريكية‏ ‏بشبرا‏ ‏الخيمة‏ ‏في‏ ‏عرضه‏ ‏لبعض‏ ‏بنود‏ ‏لائحة‏ 1938 ‏واعتراضات‏ ‏الكنيسة‏: ‏الزواج‏ ‏عند‏ ‏المسيحيين‏ ‏يعد‏ ‏سرا‏ ‏من‏ ‏الأسرار‏ ‏السبعة‏, ‏تتولي‏ ‏الكنيسة‏ ‏منذ‏ ‏تأسيسها‏ ‏عقده‏ ‏وصيانته‏, ‏ولا‏ ‏تحله‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏ضيق‏ ‏وبشروط‏ ‏محدودة‏ ‏حفاظا‏ ‏علي‏ ‏كيان‏ ‏الأسرة‏ ‏من‏ ‏التفكك‏ ‏والانحلال‏.. ‏وللزواج‏ ‏المسيحي‏ ‏قوانين‏ ‏وتشريعات‏ ‏مستقاة‏ ‏من‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏, ‏ومن‏ ‏تقاليد‏ ‏الكنيسة‏ ‏الموروثة‏ ‏عن‏ ‏الرسل‏ ‏والآباء‏ ‏القديسين‏ ‏علي‏ ‏مر‏ ‏الأجيال‏.‏
أورد‏ ‏المشروع‏ ‏المصري‏ ‏أن‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏تشمل‏ ‏المنازعات‏ ‏والمسائل‏ ‏المتعلقة‏ ‏بحالة‏ ‏الأشخاص‏.. ‏أو‏ ‏المتعلقة‏ ‏بنظام‏ ‏الأسرة‏ ‏كالخطبة‏ ‏والزواج‏ ‏وحقوق‏ ‏الزوجين‏ ‏وواجباتهما‏ ‏المتبادلة‏ ‏والمهر‏ ‏ونظام‏ ‏الأموال‏ ‏بين‏ ‏الزوجين‏ ‏والطلاق‏ ‏والتطليق‏ ‏والتفريق‏ ‏والبنوة‏ ‏والحجر‏ ‏والغيبة‏ ‏واعتبار‏ ‏المفقود‏ ‏ميتا‏. ‏واستبعد‏ ‏المشروع‏ ‏المسائل‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏توحيدها‏ ‏لتطبق‏ ‏بالنسبة‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏ - ‏أيا‏ ‏كانت‏ ‏ديانتهم‏ - ‏وهي‏ ‏أحكام‏ ‏المواريث‏, ‏الأهلية‏, ‏أحكام‏ ‏شخصية‏ ‏المفقود‏, ‏الهبة‏....‏
أضاف‏ ‏صبري‏: ‏بذلك‏ ‏يكون‏ ‏المشروع‏ ‏قد‏ ‏فصل‏ ‏قضايا‏ ‏المواريث‏ ‏والهبة‏ ‏والتبني‏ ‏التي‏ ‏تطبق‏ ‏فيها‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏عن‏ ‏قضايا‏ ‏الزواج‏ ‏والطلاق‏ ‏والنفقة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏وتطبق‏ ‏فيها‏ ‏لائحة‏ 1938 ‏والتي‏ ‏تجيز‏ ‏التطليق‏ ‏لأسباب‏ ‏عديدة‏ ‏وتطالب‏ ‏الكنيسة‏ ‏بتغييرها‏, ‏وهنا‏ ‏يبدأ‏ ‏أول‏ ‏تساؤل‏ ‏حول‏ ‏كيفية‏ ‏تطبيق‏ ‏أحكام‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏في‏ ‏المواريث‏ ‏علي‏ ‏مواطن‏ ‏مسيحي‏ ‏لا‏ ‏يؤمن‏ ‏بالإسلام‏ ‏وديانته‏ ‏لا‏ ‏تفرق‏ ‏في‏ ‏الميراث‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏.‏
استطرد‏ ‏صبري‏: ‏تعترض‏ ‏الكنيسة‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يعرف‏ ‏باتحاد‏ ‏المتفاضين‏ ‏في‏ ‏الطائفة‏ ‏والملة‏ ‏والمذهب‏ ‏فإذا‏ ‏تم‏ ‏تغيير‏ ‏الملة‏ ‏يتم‏ ‏الحكم‏ ‏بمبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏تصدر‏ ‏المحكمة‏ ‏حكما‏ ‏بالتطليق‏ ‏والغريب‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏نص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تغيير‏ ‏الملة‏ ‏أو‏ ‏الطائفة‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏قبل‏ ‏رفع‏ ‏الدعوي‏ ‏القضائية‏ ‏لكنه‏ ‏استثني‏ ‏فقط‏ ‏التغيير‏ ‏إلي‏ ‏الديانة‏ ‏الإسلامية‏ ‏حيث‏ ‏يحكم‏ ‏القاضي‏ ‏بالشريعة‏ ‏حتي‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏تغيير‏ ‏المواطن‏ ‏لديانته‏ ‏بعد‏ ‏رفع‏ ‏الدعوي‏. ‏المشكلة‏ ‏الحقيقية‏ ‏تكمن‏ ‏في‏ ‏الاختلاف‏ ‏بين‏ ‏القوانين‏ ‏المعمول‏ ‏بها‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏ ‏المصري‏ ‏والقانون‏ ‏المعمول‏ ‏به‏ ‏أمام‏ ‏الكنيسة‏ ‏ففي‏ ‏المحاكم‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏التسهيلات‏ ‏في‏ ‏الأحكام‏ ‏فيأخذ‏ ‏الإنسان‏ ‏حكما‏ ‏من‏ ‏القضاء‏ ‏بالتطليق‏ ‏ثم‏ ‏يأتي‏ ‏إلي‏ ‏الكنيسة‏ ‏والتي‏ ‏لها‏ ‏وحدها‏ ‏حق‏ ‏التصريح‏ ‏بالزواج‏ ‏ويقف‏ ‏أمام‏ ‏المجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏العام‏ ‏المختص‏ ‏بإصدار‏ ‏التصاريح‏. ‏ولأن‏ ‏المجلس‏ ‏تحكمه‏ ‏قوانين‏ ‏مختلفة‏ ‏تماما‏ ‏عما‏ ‏هول‏ ‏معمول‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏المحاكم‏ ‏فهنا‏ ‏تظهر‏ ‏المشكلة‏ ‏الحقيقية‏ ‏لأنه‏ ‏ليس‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏حصل‏ ‏علي‏ ‏الطلاق‏ ‏بالمحاكم‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يحصل‏ ‏علي‏ ‏تصريح‏ ‏بالزواج‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏.‏
الجديد‏ ‏في‏ ‏مشروع‏ ‏القانون
عن‏ ‏أهم‏ ‏ملامح‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏لجميع‏ ‏الطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏قالت‏ ‏الأستاذة‏ ‏جورجيت‏ ‏قليني‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏وعضو‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏:‏
الكنيسة‏ ‏منذ‏ ‏عهد‏ ‏المتنيح‏ ‏البابا‏ ‏كيرلس‏ ‏السادس‏ ‏وهي‏ ‏تسعي‏ ‏مع‏ ‏الدولة‏ ‏لتغيير‏ ‏هذه‏ ‏القوانين‏ ‏لتتمشي‏ ‏مع‏ ‏قوانين‏ ‏الكنيسة‏, ‏ولذلك‏ ‏كلف‏ ‏المتنيح‏ ‏البابا‏ ‏كيرلس‏ ‏في‏ ‏الماضي‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏شنودة‏ ‏أسقف‏ ‏التعليم‏ ‏وقتها‏ ‏لدراسة‏ ‏اللائحة‏ ‏وتقديمها‏ ‏للدولة‏ ‏وقدمت‏ ‏فعلا‏ ‏للدولة‏ ‏في‏ ‏الستينيات‏. ‏واعتبرت‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏أن‏ ‏لائحة‏ 1938 ‏تعد‏ ‏في‏ ‏مصاف‏ ‏القوانين‏ ‏لذك‏ ‏يجب‏ ‏تغييرها‏ ‏بقانون‏ ‏جديد‏. ‏ولأول‏ ‏مرة‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏يتجمع‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏المختلفة‏ ‏ويوقع‏ ‏رؤسائها‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏موحد‏ ‏لقانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏تقدم‏ ‏به‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏لوزارة‏ ‏العدل‏ ‏عام‏ 1980 ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏اجتمعت‏ ‏من‏ ‏أجله‏ ‏جميع‏ ‏الكنائس‏ ‏والطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لكنه‏ ‏ظل‏ ‏حبيس‏ ‏الأدراج‏ ‏ثم‏ ‏تم‏ ‏تحويله‏ ‏إلي‏ ‏مشيخة‏ ‏الأزهر‏ ‏التي‏ ‏أبدت‏ ‏بعض‏ ‏الملاحظات‏ ‏طلبت‏ ‏تعديلها‏ ‏في‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏ثم‏ ‏اجتمع‏ ‏رؤساء‏ ‏الطوائف‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ 1998 ‏وقدم‏ ‏المشروع‏ ‏بعد‏ ‏إجراء‏ ‏التعديلات‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏ومازال‏ ‏حبيس‏ ‏أدراج‏ ‏وزارة‏ ‏العدل‏!!‏
أضافت‏ ‏جورجيت‏: ‏الكنائس‏ ‏وضعت‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏في‏ 146 ‏مادة‏ ‏تنظم‏ ‏مسائل‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏لجميع‏ ‏الطوائف‏ ‏من‏ ‏زواج‏ ‏وطلاق‏ ‏أو‏ ‏تطليق‏ ‏أو‏ ‏ميراث‏ ‏وحضانة‏ ‏الصغار‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏مسائل‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏, ‏وهو‏ ‏يقضي‏ ‏علي‏ ‏الثغرات‏ ‏القانونية‏ ‏التي‏ ‏ينفذ‏ ‏منها‏ ‏المتلاعبون‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏الطلاق‏ ‏بالمخالفة‏ ‏لأحكام‏ ‏الإنجيل‏. ‏ومن‏ ‏أهم‏ ‏ملامح‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏تفادي‏ ‏التحايل‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏الطلاق‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏شريعة‏ ‏العقد‏ ‏كأساس‏ ‏فيستمر‏ ‏الزواج‏ ‏حتي‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏تغيير‏ ‏الملة‏ ‏وتطبق‏ ‏الشريعة‏ ‏المسيحية‏. ‏وهذه‏ ‏النقطة‏ ‏جاءت‏ ‏تحديدا‏ ‏لمواجهة‏ ‏ظاهرة‏ ‏تغيير‏ ‏الملة‏ ‏بين‏ ‏المسيحيين‏ ‏لتطبيق‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏كما‏ ‏تم‏ ‏التوسع‏ ‏في‏ ‏إثبات‏ ‏جريمة‏ ‏الزنا‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كانت‏ ‏قاصرة‏ ‏علي‏ ‏التلبس‏ ‏أو‏ ‏بشهادة‏ ‏شاهدين‏ ‏فأخذ‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏بالدلائل‏ ‏والقرائن‏ ‏كما‏ ‏حدد‏ ‏المشروع‏ ‏حالات‏ ‏بطلان‏ ‏الزواج‏ ‏بدقة‏ ‏وتوسع‏ ‏في‏ ‏بعضها‏. ‏ووزعت‏ ‏مواد‏ ‏القانون‏ ‏علي‏ ‏خمسة‏ ‏أبواب‏ ‏الأول‏ ‏في‏ ‏الزواج‏ ‏وما‏ ‏يتعلق‏ ‏به‏ ‏ويتضمن‏ ‏الخطبة‏ ‏وأركان‏ ‏الزواج‏ ‏وشروطه‏ ‏وموانع‏ ‏الزواج‏ ‏وإجراءات‏ ‏عقد‏ ‏الزواج‏ ‏وبطلان‏ ‏عقد‏ ‏الزواج‏ ‏ثم‏ ‏حقوق‏ ‏الزوجين‏ ‏وواجباتهما‏ ‏أمام‏ ‏الباب‏ ‏الثاني‏ ‏فيخص‏ ‏النفقات‏ ‏والباب‏ ‏الثالث‏ ‏يتناول‏ ‏ما‏ ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏الولد‏ ‏لوالديه‏ ‏وما‏ ‏يجب‏ ‏له‏ ‏عليهما‏, ‏ويتضمن‏ ‏فصلين‏ ‏حول‏ ‏السلطة‏ ‏الأبوية‏ ‏والحضانة‏ ‏ويتناول‏ ‏الباب‏ ‏الرابع‏ ‏ثبوت‏ ‏النسب‏ ‏وأخيرا‏ ‏الباب‏ ‏الخامس‏ ‏في‏ ‏انحلال‏ ‏الزواج‏ ‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏إدراج‏ ‏موضوع‏ ‏التبني‏.‏
استكملت‏ ‏قليني‏: ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الوضع‏ ‏الحالي‏ ‏يستفيد‏ ‏البعض‏ ‏من‏ ‏تعدد‏ ‏اللوائح‏ ‏الموجودة‏ ‏ويغير‏ ‏ملته‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏قضائي‏ ‏بالتطليق‏ ‏ثم‏ ‏يطلب‏ ‏من‏ ‏كنيسته‏ ‏السماح‏ ‏له‏ ‏بالزواج‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏ ‏طبقا‏ ‏لمراسم‏ ‏وتعاليم‏ ‏المسيحية‏. ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏تجلي‏ ‏في‏ ‏الحكم‏ ‏الذي‏ ‏صدر‏ ‏مؤخرا‏ ‏بإلزام‏ ‏الكنيسة‏ ‏بإتمام‏ ‏الزواج‏ ‏الثاني‏ ‏لمطلق‏, ‏ويضع‏ ‏هذا‏ ‏التعدد‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏موقف‏ ‏محرج‏.‏
وحول‏ ‏كيفية‏ ‏تحريك‏ ‏القانون‏ ‏ليصل‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏قالت‏ ‏النائبة‏ ‏جورجيت‏ ‏قليني‏: ‏حاولت‏ ‏تحريك‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏وحصلت‏ ‏علي‏ ‏وعد‏ ‏بمناقشته‏ ‏مع‏ ‏وزارة‏ ‏العدل‏ ‏ومعرفة‏ ‏أسباب‏ ‏تأخيره‏, ‏فالحاجة‏ ‏ملحة‏ ‏للقانون‏ ‏لأنه‏ ‏يقفل‏ ‏باب‏ ‏التحايل‏ ‏والتي‏ ‏سمحت‏ ‏بوجود‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الأحكام‏ ‏التي‏ ‏تخالف‏ ‏آيات‏ ‏صريحة‏ ‏في‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏. ‏طبقا‏ ‏للدستور‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏النواب‏ ‏أن‏ ‏يتقدموا‏ ‏بمشروعات‏ ‏قوانين‏ ‏لكن‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏إن‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏الحكومة‏ ‏هي‏ ‏القائمة‏ ‏بتقديم‏ ‏القانون‏ ‏فلن‏ ‏يدرج‏ ‏في‏ ‏جدول‏ ‏الأعمال‏ ‏أو‏ ‏تتم‏ ‏مناقشته‏ ‏وذلك‏ ‏حتي‏ ‏في‏ ‏القوانين‏ ‏العادية‏ ‏وعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏قدمت‏ ‏قانون‏ ‏عقاب‏ ‏بيع‏ ‏الأطفال‏ ‏منذ‏ 3 ‏سنوات‏ ‏وقالت‏ ‏وزارة‏ ‏العدل‏ ‏إنها‏ ‏تحتاج‏ ‏وقت‏ ‏للنقاش‏.‏
دعوي‏ ‏قضائية
نبيل‏ ‏غبريال‏ ‏المحامي‏ ‏رفع‏ ‏دعوي‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏بشأن‏ ‏إقرار‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الموحد‏ ‏للأقباط‏ ‏اختصم‏ ‏فيها‏ ‏السيد‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏ورئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏ووزير‏ ‏العدل‏ ‏ورئيسي‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏بصفتهما‏ ‏حول‏ ‏أسباب‏ ‏تأخر‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏ ‏ومصيره‏ ‏قال‏: ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تعددت‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏في‏ ‏دعاوي‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الخاصة‏ ‏بالأقباط‏ ‏والتي‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏أحكام‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏ ‏وتعاليم‏ ‏الإنجيل‏ ‏قررت‏ ‏رفع‏ ‏الدعوي‏ ‏لمعرفة‏ ‏مصير‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏وافق‏ ‏عليه‏ ‏الأزهر‏ ‏ولا‏ ‏يوجد‏ ‏أي‏ ‏سبب‏ ‏معلن‏ ‏لبقائه‏ ‏داخل‏ ‏الأدراج‏ ‏بوزارة‏ ‏العدل‏ ‏هذه‏ ‏المرة‏. ‏والقضية‏ ‏مؤجلة‏ ‏حتي‏ ‏أول‏ ‏أبريل‏ ‏القادم‏.‏
رد‏ ‏وزارة‏ ‏العدل
وطني‏ ‏توجهت‏ ‏إلي‏ ‏وزارة‏ ‏العدل‏ ‏تسأل‏ ‏عن‏ ‏مصير‏ ‏القانون‏, ‏وهل‏ ‏تم‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏دراسته؟‏ ‏وهل‏ ‏هناك‏ ‏أمل‏ ‏في‏ ‏تقديمه‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏.. ‏إجابات‏ ‏المستشار‏ ‏سري‏ ‏صيام‏ ‏رئيس‏ ‏إدارة‏ ‏التشريع‏ ‏بوزارة‏ ‏العدل‏ ‏ومستشار‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏, - ‏وهي‏ ‏الجهة‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏مناقشة‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ - ‏جاءت‏ ‏مقتضبة‏ ‏وتضفي‏ ‏مزيدا‏ ‏من‏ ‏الغموض‏ ‏علي‏ ‏مصير‏ ‏المشروع‏ ‏والأسباب‏ ‏الخفية‏ ‏التي‏ ‏تقف‏ ‏حائلا‏ ‏أمام‏ ‏تقديمه‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب؟‏ ‏قال‏: ‏بالطبع‏ ‏المشروع‏ ‏جاء‏ ‏إلي‏ ‏الوزارة‏ ‏وتسملته‏ ‏لكن‏ ‏لم‏ ‏تنته‏ ‏من‏ ‏دراسته‏ ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏وتحتاج‏ ‏إلي‏ ‏وقت‏ ‏كاف‏ ‏للدراسة‏ ‏والتروي‏ ‏والفحص‏ ‏قبل‏ ‏تحويل‏ ‏القانون‏ ‏خاصة‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏القوانين‏ ‏بالغة‏ ‏الأهمية‏ ‏وذات‏ ‏الحساسية‏ ‏ويتعلق‏ ‏بقطاعات‏ ‏عريضة‏ ‏من‏ ‏الطوائف‏ ‏المسيحية‏.‏
سألت‏ ‏وطني‏ ‏حول‏ ‏عدم‏ ‏كفاية‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ثلاثين‏ ‏عاما‏ ‏لمناقشة‏ ‏القانون‏ ‏أجاب‏ ‏المستشار‏ ‏سري‏ ‏صيام‏: ‏أن‏ ‏الإدارة‏ ‏لها‏ ‏أجندة‏ ‏تشريعية‏ ‏توضع‏ ‏فيها‏ ‏أولوية‏ ‏التشريعات‏ ‏والتي‏ ‏يقوم‏ ‏بوضعها‏ ‏ليس‏ ‏الإدارة‏ ‏فقط‏ ‏بل‏ ‏الوزارة‏ ‏ككل‏. ‏وفي‏ ‏النهاية‏ ‏رفض‏ ‏مستشار‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏الإجابة‏ ‏عن‏ ‏تساؤلاتنا‏ ‏حول‏ ‏موقع‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الموحد‏ ‏للمسيحيين‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الأجندة؟‏ ‏وهل‏ ‏اللجنة‏ ‏اجتمعت‏ ‏بالفعل‏ ‏لمناقشة‏ ‏المشروع؟‏! ‏وهل‏ ‏هناك‏ ‏أمل‏ ‏إن‏ ‏كانت‏ ‏اللجنة‏ ‏اجتمعت‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يقدم‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏قريبا‏ ‏وذلك‏ ‏بسبب‏ ‏حساسية‏ ‏الوضع؟‏!!

little angel
01-28-2009, 03:16 AM
بجد انا مش عارفة اقولك ايه يا تويتي علي الموضووووووووع الجمييييييييل واللي انتي بزلتي مجهود فيه
والطلاااق ده بقي منتشر اوووووي في مصر من مشاااكل وكده
ميرسي ليكي تويتي وربنا يبارك مجهودك

jesus's girl
01-28-2009, 04:27 AM
شكرا لمرورك يا توتا واكيد اللي يجمعه الروح القدس مفيش انسان يقدر يفصله ربنا معاكي