المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أبو المجد: لا يجوز الترخيص بحيازة السلاح للمريض العقلي أو النفسي


حبيب البابا
01-13-2011, 03:16 PM
أبو المجد: لا يجوز الترخيص بحيازة السلاح للمريض العقلي أو النفسي

الخميس ١٣ يناير ٢٠١١ - ١٢: ٠٠ ص

http://www.copts-united.com/uploads/686/ahmedabuelmgd.jpg

كتب : عماد توماس
قال "أحمد أبوالمجد"، المحامي، مدير مؤسسة "حقنا" لــ"الأقباط متحدون"، أنه لا يجوز أن يعمل في الشرطة مختل عقليًا، ويتولى مهام عمله متسائلاً: هل يخضع رجال الشرطة لتأهيل نفسي حقيقي للقيام بمهام وظيفتهم؟
واستشهد بالولايات المتحدة الأمريكية، التي يتم فيها الاختيار المحكم لرجال الشرطة، بعد المرور باختبارات عديدة، وتأهيلهم بقضائهم يومًا في حضانات الأطفال، حاملين السلاح حتى يعتادهم الأطفال ولا يخشونهم، وتدريبهم على العطف على الأطفال.

وحول نص القانون في جواز ترخيص حمل السلاح قال "أبو المجد" أن قانون الأسلحة والذخائر المصري ينص في مادته السادسة الفقرة ( ز): "لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي، ومن لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية" (الفقرة ح).

كما لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه طبقا للمادة السادسة، لمن يقل سنه عن 21 سنة ميلادية، ومن حكم عليه بعقوبة جنائية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل، في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس، ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم. إضافة إلى من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجاره في المخدرات أو سرقة، أو شروع فيها، أو إخفاء أشياء مسروقة ومن حكم عليه في جريمة من الجرائم.

وأضاف "أبو المجد"، أن الفقرة (ط) من المادة السادسة من قانون الأسلحة والذخائر المصري توضح أن من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه يلغى التصريح الممنوح له إذا طرأ على المرخص له احد الأسباب المشار إليها في البنود من (ب) إلى (ج) من هذه المادة.



http://www.copts-united.com/Arabic2011/images/mainLogo.png